الحر العاملي

346

وسائل الشيعة ( آل البيت )

غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز ( 3 ) . أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، والأول على ما لو قطعت مع الأصابع ، وما تضمن مساواة دية الأصابع محمول على التقية ، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد ، ودية الأصابع الأربع الثلثان ( 4 ) . [ 35747 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم . . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ ( 2 ) على من فعل بالإصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلث دية الإصبع ، ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر لما يأتي ( 2 ) . [ 35748 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن

--> ( 2 ) التهذيب 10 : 256 / 251 / 1011 . ( 3 ) الفقيه 4 : 103 / 349 . ( 4 ) مر في البابين 12 و 17 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 10 : 257 / 1015 ، والاستبصار 4 : 291 / 1098 . ( 1 ) الكافي 7 : 328 / 10 . ( 2 ) راجع التهذيب 10 : 257 / 1107 . ( 3 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب . 4 - التهذيب 10 : 257 / 1011 ، والاستبصار 4 : 291 / 1100 ، والكافي 7 : 328 / 11 .